نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فقد اختلف العلماء القائلون بتحريم لبس الثّياب المشتملة على الصّور ذوات الأرواح في حكم الصّلاة فيها على قولين اثنين:
1- فقد ذهب بعض الحنابلة إلى بُطلانها.
2- ومذهب الحنفية، والصّحيح من مذهب الحنابلة: صحّتها مع الإثم.
[انظر: " الهداية " (2/551)، و" البحر الرّائق " (2/27)، و"حاشية ابن عابدين" (1/435)، و" الإنصاف " (1/481) و" كشّاف القناع " (1/269)].
وهو الصّواب إن شاء الله.
وقد استدلّ القائلون بالصحّة بما رواه البخاري ومسلم عن عائشةَ رضي الله عنها:
أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (( اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي )).
والنّاظر في هذا الدّليل يراه لا يقوم بالقطع في هذه المسألة؛ ذلك لأنّ الحديث ليس فيه أنّه صلّى في ثوب فيه صور ذوات الأرواح، بل هو مستبعد من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
والأولى أن يقال: إنّ النّهي عاد على شيء ليس من الصّلاة، ولا على شيء من شروطها، ولكنّه على شيء خارج عنها، فالصّلاة صحيحة مع الإثم.
والله تعالى أعلم.